القاضي النعمان المغربي

251

دعائم الإسلام

أكثر من أربع نسوة حرائر قال : تترك له التي نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر ( 1 ) أولا ، فأولا وتنزع عنه الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر . ( 947 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا خرج الحربي إلى دار الاسلام فأسلم ثم لحقته امرأته ، فهما على النكاح . ( 948 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق أو ميراث ، يعني ( ع ) إذا وافق ذلك حكم الاسلام . فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه ، فرق بينهما . ( 949 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في مجوسية أسلمت قبل يدخل بها زوجها وأبى أن يسلم ، فقضى لها بنصف المهر ، قال : لم يزدها الاسلام إلا عزا ( 2 ) . ( 950 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته ، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها ، فهما على النكاح . وإن انقضت العدة ثم تاب ، فهو خاطب من الخطاب . وإن لحق بدار الحرب انقطعت ( 3 ) عصمته عنها وإن ارتدا جميعا أو لحقا بدار الحرب ثم أسلما واستتيبا فتابا فهما على النكاح . ( 951 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة ، ولها زوج تخلف في دار الحرب ، فليس له عليها

--> ( 1 ) س ، ط ، ز ، د ، . ى د - أربع حرائر . ( 2 ) حشي ى - من مختصر الآثار - وإذا أسلمت الذمية قبل أن يدخل بها زوجها الذمي فقد ملكت نفسها ولا عدة عليها منه ، ولها نصف المهر ، وإن أسلم في حال إسلامها فهي على النكاح . وإن تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا إذا أسلم . ( 3 ) ى ، د ، ع ، ط . ز - انقصمت ( صح ) . س - انقضت .